المادة 6
مادة 6: ينظم بعمليات المأمورين المنتدبين محاضر ضبط يذكر فيها المخالفات للقرارات المنوه عنها في المادتين 1 و4 اعلاه والتي يكون المأمورون المذكورون قد عاينوها. يعتمد في القضاء على هذه المحاضر حتى ثبوت ما يخالفها
قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ينظم بعمليات المأمورين المنتدبين محاضر ضبط يذكر فيها المخالفات للقرارات المنوه عنها في المادتين 1 و4 اعلاه والتي يكون المأمورون المذكورون قد عاينوها. يعتمد في القضاء على هذه المحاضر حتى ثبوت ما يخالفها
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187935/article/6/