Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ممنوع على الوسطاء المقبولين: 1- ان يتعاطوا عمليات قطع فيما بينهم 2- ان يدفعوا بواسطة غرفة معادلة ليرات لبنانية او سورية انجازا لعمليات قطع اجروها هم بنفسهم 3- ان يقوموا بمشترى او بيع كمبيو لاجل معين او برسم التسليم وان يقيدوا مثل هذه العمليات على اسمهم مع انها لحساب الغير 4- ان يقوموا بمشترى او بيع نقود اجنبية مقابل نقود اجنبية اخرى سواء اكان لحسابهم الشخصي او لحساب الغير

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187936/article/4/