Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ممنوعة العمليات التالية ولا يجوز الشذوذ عن هذا المنع أ) بيع انواع العملة الاجنبية وشراءها من اي شخص كان غير مكتب القطع سواء اجرت هذه العمليات في فرنسا او في الخارج ب )عمليات القطع والنقل او التحويل بين الدول من جهة والباقي من فرنسا من جهة اخرى ما لم تجر هذه العمليات بواسطة بنوكة اصدار في الاراضي صاحبة الشأن او الوسطاء المقبولين فيها او بحوالات او تحويل في الحساب او اية طريقة اخرى بريدية او برقية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187941/article/3/