Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

المادة 8: تمنع العمليات الاتية ما لم يمنح بها شذوذ خاص بطلب عن كل عملية من مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذين يغادرون الدول. (انظر المادة 9 الفقرة ب ادناه) ب ) تصدير اموال منقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول ما عدا نقل الاموال الاجنبية المذكورة في المادة 9 الفقرة أ ادناه ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لاسباب غير نقل الاموال الاجنبية المذكور في المادة 9 الفقرة أ ادناه د) البيع في فرنسا لاموال واقعة في الخارج لشخص معتبر فرنساويا او بيعها في البورصة في فرنسا اذا كان الامر يتعلق بقيم منقولة اجنبية)

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187941/article/8/