Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 346 03/12/1939

بشأن المحاكم الصالحة للنظر في مخالفات القرار عدد 338-L.R تاريخ 3-12-1939 بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع اثناء الحرب او بتنظيمها والقرارات الصادرة لتنفيذه

قرار المفوض السامي رقم 346 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
346
التاريخ
03/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3758, 19/02/1940, ص. 6086-6087
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 346 تاريخ 03/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع مخالفات القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع اثناء الحرب او بتنظيمها والقرارات الصادرة لتنفيذه الى المحاكم الناظرة في الدوعاوي الاجنبية مهما كانت جنسية مرتكبي هذه المخالفات لا تحول الاحكام السابقة في الحالات المنصوص عليها في النبذة الاخيرة من المادة 3 من القرار عدد 338/LR دون صلاحية المحاكم ذات الصفة اللازمة للنظر في المخالفات الجمركية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 3 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939