المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 376/LR تاريخ 29 كانون الاول 1939: ان السمات التي تستعمل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي لاثبات حصول فحص العيارات والمكاييل السنوي تحمل في سنة 1940 صورة الحرف "H"
قرار المفوض السامي رقم 10 12/01/1940
قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 12/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3761 تاريخ 29/02/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 376/LR تاريخ 29 كانون الاول 1939: ان السمات التي تستعمل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي لاثبات حصول فحص العيارات والمكاييل السنوي تحمل في سنة 1940 صورة الحرف "H"
مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار
بيروت في 12 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة