المادة 1
لا يجوز ابتداء من تاريخ هذا القرار ان تحرر ايجارات العقارات الا بعملة قانونية وكل عقد يتم بعد هذا القرار وتخالف فيه هذه الاحكام يكون لاغيا
قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3761 تاريخ 29/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ابتداء من تاريخ هذا القرار ان تحرر ايجارات العقارات الا بعملة قانونية وكل عقد يتم بعد هذا القرار وتخالف فيه هذه الاحكام يكون لاغيا
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187955/article/1/