Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 69 01/04/1940

بشأن دخول الملحق رقم 1 تاريخ 7-3-1940 المضاف الى اتفاق 15 أيار 1934 المتعلق باشغال توسيع مرفأ بيروت في حيز التنفيذ

قرار المفوض السامي رقم 69 تاريخ 01/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3779 تاريخ 04/05/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
69
التاريخ
01/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3779, 04/05/1940, ص. 6485-6486
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 69 تاريخ 01/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق: 1- الملحق رقم 1 تاريخ 7 اذار 1940 للاتفاق المعقود في 15 ايار 1934 بين المفوضية العليا بصفتها قائمة بادارة المصالح المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت 2- الرسائل التي تبودلت بشأن الملحق المذكور بين المفوضية العليا وشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت وهي: أ- رسالة رقم 2635 تاريخ 7 اذار 1940 من المفوضية العليا الى شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت ومذكرة ملحقة بها ب - رسالتان رقم 50/AD و51/AD تاريخ 8 اذار 1940 من شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت الى المفوضية العليا ج- رسالة رقم 3253 تاريخ 21 اذار 1940 من المفوضية العليا الى شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في اول نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940