المادة 2
مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من النائب العام في المحافظة او معاونه ومن عضو من المحكمة يعينه الرئيس ومن طبيب المحافظة
قرار رقم 1353 تاريخ 30/04/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1353 تاريخ 30/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3780 تاريخ 08/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من النائب العام في المحافظة او معاونه ومن عضو من المحكمة يعينه الرئيس ومن طبيب المحافظة
المادة 2 من قرار رقم 1353 تاريخ 30/04/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187993/article/2/