المادة 1
مادة 2: انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة
قرار رقم 1353 30/04/1940
قرار رقم 1353 تاريخ 30/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3780 تاريخ 08/05/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 2: انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة
مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من النائب العام في المحافظة او معاونه ومن عضو من المحكمة يعينه الرئيس ومن طبيب المحافظة
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة النائب العام كلما قضت بذلك المصلحة وتنظم محضرا باعمالها على نسختين وترسله الى مفتشية العدلية العامة
مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 نيسان سنة 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة