المادة 2
مادة 2: يعين امين سر الدولة بناء على اقتراح مدير الداخلية (الصحة والاسعاف العام) اطباء لبنانيين لرئاسة هذه المستشفيات
قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3782 تاريخ 15/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعين امين سر الدولة بناء على اقتراح مدير الداخلية (الصحة والاسعاف العام) اطباء لبنانيين لرئاسة هذه المستشفيات
المادة 2 من قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187996/article/2/