Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 73 13/04/1940

بشأن تمارين الدفاع السلبي

قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 13/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3785 تاريخ 25/05/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
73
التاريخ
13/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3785, 25/05/1940, ص. 6594
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 13/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز في مدة الحرب شذوذا عن احكام القرار عدد 88/LR تاريخ 5 ايار 1939 لمدير الدفاع السلبي في بيروت ومندوبي المفوض السامي او المندوبين المعاونين في سائر المناطق ان يأمروا وان مفاجأة باجراء تمارين على الدفاع السلبي بعد الاتفاق مع السلطات العسكرية البحرية او الجوية

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 نيسان 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940