Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3790 تاريخ 12/06/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

لجنة المراقبة

- لا يمكن الترخيص بعد انجاز الانشاآت بالاستثمار الا بعد التأكيد من مراعاة احكام هذا القرار يمكن المحافظ ان يكلف الدوائر المختصة القيام بكشف فجائي على الانشاآت وان يأمر باجراء الاصلاحات التي ترى لازمة في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام. وله ايضا ان يأمر باقفال المحل اقفالا موقتا اذا كان صاحبه لم ينجز الاصلاحات المذكورة في المهلة المعينة وباقفال المحلات التي اصبحت انشاآتها غير مطابقة لاحكام هذا القرار اما لعطل طرأ عليها او لوقوع تحوير في ترتيب المحلات المرخص بها يلغى امر الاقفال بعد التثبت من ان التصليحات المفروضة قد اجريت

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188015/article/29/