Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 18/05/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 18/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3795 تاريخ 29/06/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان ما يتوجب من التعويضات على اثر المصادرات التي تجري وفقا للمادة السابقة يحسب على اساس الخسارة الفعلية فقط التي يتكبدها المكلف بسبب نزع يده نهائيا او موقتا بتاريخ المصادرة ولا يؤخذ بعين الاعتبار ما كان يستطيع صاحب التكليف جناؤه من الربح فيما لو تصرف بماله بملء الحرية او فيما لو ارتفعت الاسعار ارتفاعا وهميا بسبب المضاربة او الاحتكار او بسبب جميع الظروف الاخرى التي تتولد عن حالة الحرب او التوتر الخارجي تدفع هذه التعويضات وفقا للاصول المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR المتعلق بحق المصادرة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 18/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188027/article/3/