المادة 2
مادة 2: تباع بصورة اجبارية اعداد الجرائد المشار اليها في الفقرة الاولى بثلاثة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
قرار المفوض السامي رقم 111 تاريخ 22/05/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 111 تاريخ 22/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3795 تاريخ 29/06/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تباع بصورة اجبارية اعداد الجرائد المشار اليها في الفقرة الاولى بثلاثة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 111 تاريخ 22/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188028/article/2/