Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 30/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 59 تاريخ 30/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: أمين إبراهيم خليل خياط، غسان كريستيان إسكندر ابراهمشا، جوزف نقولا مدور، راشد محمود خنافر، مارك مسعود رنو، محمد ظافر محمد نوري الحكيم ونجيب نجيب مشرق، بتأسيس "نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت"، مركزها مدينة بيروت.

المادة 1 من قرار رقم 59 تاريخ 30/05/2002 https://lebaneselegislation.com/text/188056/article/1/