Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 20/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 41 تاريخ 20/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنوات الثلاث المحددة في المادة الثالثة، إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 أو في القرار رقم 73/1/91، وفي هذه الحالة تراعي الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 41 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/text/188129/article/4/