Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 129 تاريخ 22/04/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 129 تاريخ 22/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح بين المائة ليرة والالف ليرة وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عند التكرار كما تقفل المؤسسة اذا تمنعت عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة بعد الانذار عملا بقانون 17 ايلول 1962 .

المادة 3 من قرار رقم 129 تاريخ 22/04/1963 https://lebaneselegislation.com/text/188203/article/3/