المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية بليدا ـ قضاء مرجعيون, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 46 07/08/2003
قرار رقم 46 تاريخ 07/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 291 تاريخ
06/06/2003 انشاء بلدية في بلدة بليدا-
قضاء مرجعيون-محافظة النبطية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية بليدا ـ قضاء مرجعيون, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة