المادة 3
مادة 3: يحق للجمعيات المبينة أعلاه أن تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للسباحة لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.
قرار رقم 172 تاريخ 29/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 172 تاريخ 29/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/08/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحق للجمعيات المبينة أعلاه أن تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للسباحة لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.
المادة 3 من قرار رقم 172 تاريخ 29/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/188216/article/3/