المادة 6
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 156 تاريخ 30/06/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 156 تاريخ 30/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/08/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 6 من قرار رقم 156 تاريخ 30/06/2003 https://lebaneselegislation.com/text/188229/article/6/