Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 402 05/08/2003

تفويض نائب رئيس بلدية انطلياس النقاش ببعض صلاحيات الرئيس

قرار رقم 402 تاريخ 05/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
402
التاريخ
05/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/08/2003, ص. 4650-4651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 402 تاريخ 05/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية انطلياس والنقاش,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

03/06/1998,

بناء على قانون البلديات لا سيما الفقرة

الثانية من المادة 77 منه "لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض

صلاحياته",

بناء على المادة 74 من قانون البلديات

"اختصاص رئيس السلطة التنفيذية",

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس إميل أبو حبيب بالتوقيع على المعاملات التالية: ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة. ـ حوالات الصرف. ـ جداول أجور الموظفين والأجراء. ـ إجازات الموظفين. اعطاء إفادات إنجاز البناء وبراءة الذمة والأشغال والشغور. ـ الترخيص بحفر الطرقات العامة, والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. ـ قرارات وضع اليد مؤقتا على عقارات لتحويلها إلى مواقف سيارات للعموم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 7/8/2003 لغاية 30/9/2003. يبلغ إلى: معالي وزير الداخلية والبلديات.

انطلياس في 5/8/2003 رئيس البلدية سامي الخازن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003