Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 415 تاريخ 05/09/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 415 تاريخ 05/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: يشترط للدخول في المسابقة المذكورة في المادة الاولى اعلاه 1- ان يكون الطالب من التابعية السورية اللبنانية. ب - ان يتراوح سنه بين الخمس والعشرين والخمس والثلاثين سنة كاملة في اول كانون الثاني سنة 1945 ج - ان يكون مجازا في الحقوق وان يكون مارس الخدمة في المؤسسات العامة او مارس المهنة في المحاماة مدة خمس سنوات بما فيها مدة التدريب . ان الطلاب الحائزين على شهادة الدكتوراه في الحقوق معفون من هذا الشرط. د- ان يقدم مسبقا تعهدا خطيا بقبول العمل في الوظيفة والمركز اللذين تعينهما له الادارة في حال فوزه في المسابقة يعين المدير العام موعد المسابقة ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر والنصف من تاريخ اعلانها.

المادة 2 من قرار رقم 415 تاريخ 05/09/1945 https://lebaneselegislation.com/text/188345/article/2/