Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 588 تاريخ 13/09/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 588 تاريخ 13/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

819 الاصناف المعدة للزخرفة والاستعمالات الشخصية وجميع الاصناف المسماة " حلي الغواية" غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, المصنوعة من المعادن العادية او المعادن العادية المذهبة او المفضضة او الملبسة بمعادن ثمينة : 6- القداحات القيمة 100 % ب - وغيرها القيمة 80 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 40 % 26،70 % 40 % 40 % 40 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 6،70 % 10 % 10 % 10 %

المادة 1 من قرار رقم 588 تاريخ 13/09/1956 https://lebaneselegislation.com/text/188350/article/1/