المادة 3
مادة 3: ان الآلات من الانواع المبينة في المادة الاولى والتي يؤمن سوقها سائق سائر على قدميه, تعتبر فيما يتعلق بتطبيق قانون السير, كالمركبة التي تحرك باليد.
قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان الآلات من الانواع المبينة في المادة الاولى والتي يؤمن سوقها سائق سائر على قدميه, تعتبر فيما يتعلق بتطبيق قانون السير, كالمركبة التي تحرك باليد.
المادة 3 من قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962 https://lebaneselegislation.com/text/188362/article/3/