المادة 2
مادة 2: يشترط في المعدات والآلات المبينة اعلاه ان لا تسجل لنقل المواد والاحمال والاشخاص اثناء سيرها على الطرقات العامة, وان ينحصر عملها ضمن ورش العمل فقط.
قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يشترط في المعدات والآلات المبينة اعلاه ان لا تسجل لنقل المواد والاحمال والاشخاص اثناء سيرها على الطرقات العامة, وان ينحصر عملها ضمن ورش العمل فقط.
المادة 2 من قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962 https://lebaneselegislation.com/text/188362/article/2/