المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد مكثفات البندورة, وعصير البندورة, ورب البندورة الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزير الزراعة او من يفوضه, على مدار السنة.
قرار رقم 140 تاريخ 08/09/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 140 تاريخ 08/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يخضع استيراد مكثفات البندورة, وعصير البندورة, ورب البندورة الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزير الزراعة او من يفوضه, على مدار السنة.
المادة 1 من قرار رقم 140 تاريخ 08/09/1994 https://lebaneselegislation.com/text/188462/article/1/