Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين. قرار رقم 36 تاريخ 21/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

انشيء بموجب هذا النظام لدى مفتي الجمهورية اللبنانية صندوق مستقل سمي: "الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين في لبنان", ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية وتحت اشراف المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 1 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين https://lebaneselegislation.com/text/188523/article/1/