Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين. قرار رقم 36 تاريخ 21/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يمكن تعديل هذا النظام بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية, او خمسة من اعضائه على الاقل.

المادة 8 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين https://lebaneselegislation.com/text/188523/article/8/