Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين. قرار رقم 36 تاريخ 21/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تؤدى فريضة الزكاة بصورة طوعية واختيارية الى الصندوق وتقبل من مؤديها. ان طوعية واختيارية تأدية فريضة الزكاة الى الصندوق لا تعفى المكلفين بها من تأديتها كاملة باعتبار انها واجب ديني مفروض لا تبرأ ذمة المكلفين بها من الوجهة الشرعية الا بتأديتها كاملة.

المادة 7 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين https://lebaneselegislation.com/text/188523/article/7/