المادة 1
صودق على القانون الاساسي للجمعية التي الفتها في 28 ايار 1940 المؤسسات المتعاطية تحت مسؤوليتها الخاصة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تجارة المحروقات المعدنية الجامدة.
قرار المفوض السامي رقم 139 07/06/1940
قرار المفوض السامي رقم 139 تاريخ 07/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3800 تاريخ 17/07/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 ت 2
سنة 1920
وبناء على القرار عدد 213/ل.ر تاريخ 5 ايلول 1939 المتعلق
بتجارة المحروقات المعدنية الجامدة
قرر ما يأتي:
صودق على القانون الاساسي للجمعية التي الفتها في 28 ايار 1940 المؤسسات المتعاطية تحت مسؤوليتها الخاصة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تجارة المحروقات المعدنية الجامدة.
يمثل الجمعية في اللجنة المكلفة توزيع المحروقات المعدنية الجامدة رئيسها ونائب رئيسها وعضو من مكتبها.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 7 حزيران سنة 1940
المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة