Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 127 31/05/1940

بشأن رخص الزراعة

قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 31/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3801 تاريخ 20/07/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
127
التاريخ
31/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3801, 20/07/1940, ص. 6906
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 31/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية يؤجل الى 15 حزيران 1940 التاريخ الذي حددته المادة 3 من القرار عدد 350/LR لوضع قائمة رخص الزراعة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب السرايات ويصبح نافذا حالا بعد نشره على الصورة المذكورة

بيروت في 31 ايار 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940