المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية يؤجل الى 15 حزيران 1940 التاريخ الذي حددته المادة 3 من القرار عدد 350/LR لوضع قائمة رخص الزراعة
قرار المفوض السامي رقم 127 31/05/1940
قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 31/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3801 تاريخ 20/07/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بصورة استثنائية يؤجل الى 15 حزيران 1940 التاريخ الذي حددته المادة 3 من القرار عدد 350/LR لوضع قائمة رخص الزراعة
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب السرايات ويصبح نافذا حالا بعد نشره على الصورة المذكورة
بيروت في 31 ايار 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة