Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 11/06/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 11/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3801 تاريخ 20/07/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجب بصورة اجبارية ان يقدم التصريح بناء على امر اداري من مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية مدير الاعاشة العام يعلق على باب المفوضية العليا وينشر في الجرائد المحلية يذكر في هذا الامر الاداري البضائع الواجب التصريح بها وادنى حد يكون التصريح اجباريا ابتداء منه والمهلة المعينة لذوي الشأن لتقديم هذا التصريح

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 11/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188541/article/2/