المادة 2
مادة 2:
تستثنى المؤسسات التي تشغل البناء بكامله لنفس الصناعة والتي ترتكز اجهزتها الآلية على ارض من عقد
قرار رقم 212 تاريخ 26/06/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 212 تاريخ 26/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3801 تاريخ 20/07/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
تستثنى المؤسسات التي تشغل البناء بكامله لنفس الصناعة والتي ترتكز اجهزتها الآلية على ارض من عقد
المادة 2 من قرار رقم 212 تاريخ 26/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188542/article/2/