Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 212 26/06/1940

منع كل تركيب جديد في اجهزة المؤسسات التي ينتج عنها اهتزاز وضجيج

قرار رقم 212 تاريخ 26/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3801 تاريخ 20/07/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
212
التاريخ
26/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3801, 20/07/1940, ص. 6908
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 212 تاريخ 26/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنع بتاتا كل تركيب جديد لاجهزة آلية عائدة لمؤسسة مصنفة ينتج عنعا اهتزاز وضجيج او توسيع المؤسسات الموجودة حاليا باضافة اجهزة آلية من شأنها زيادة هذه المحاذير وذلك في الطوابق العليا من المباني الواقعة خارج المنطقة الصناعية المحددة في خريطة المدينة

المادة 2

مادة 2:

تستثنى المؤسسات التي تشغل البناء بكامله لنفس الصناعة والتي ترتكز اجهزتها الآلية على ارض من عقد

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 حزيران سنة 1940 الامضاء: كامل حميه نظر مدير الداخلية الامضاء: اديب نحاس نظر وصدق في 27 حزان سنة 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940