المادة 2
مادة 2: كل شخص يكون في حيازته العاب نارية بعد 24 ساعة من نشر هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 231/LR تاريخ 11 ايلول 1939
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3806 تاريخ 07/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل شخص يكون في حيازته العاب نارية بعد 24 ساعة من نشر هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 231/LR تاريخ 11 ايلول 1939
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188555/article/2/