المادة 1
مادة 1: يمنع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار حيازة جميع انواع الالعاب النارية في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 171 19/06/1940
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3806 تاريخ 07/08/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار حيازة جميع انواع الالعاب النارية في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: كل شخص يكون في حيازته العاب نارية بعد 24 ساعة من نشر هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 231/LR تاريخ 11 ايلول 1939
مادة 3: كل شخص يتصل بعلمه حيازة العاب نارية مخالفة لاحكام هذا القرار ولا يعطي علما عن ذلك للسلطات الادارية وللشرطة يعاقب بالعقوبات نفسها
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 19 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة