Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3806 تاريخ 07/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: كل شخص يبيع حاصلات صيدلية سواء اكانت مستحضرات اختصاصية او غير اختصاصية محضرة لبيعها للجمهور يجب عليه ان يكتب بصورة غير قابلة المحو باللغتين الفرنساوية والعربية على الغلاف الخارجي وعلى الوعاء الذي يحتويها سعر بيعها محسوبا وفقا للمادة 2 ادناه

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188559/article/1/