المادة 3
مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة بموجب المادتين 1 و2 اعلاه تبقى تغطية الاوراق الصادرة من بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات المترتبة على هذا البنك
قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/06/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3810 تاريخ 21/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة بموجب المادتين 1 و2 اعلاه تبقى تغطية الاوراق الصادرة من بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات المترتبة على هذا البنك
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188579/article/3/