Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 175 25/06/1940

صادر بتاريخ 25 حزيران 1940 بشأن تغطية اوراق بنك سوريا ولبنان

قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3810 تاريخ 21/08/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
175
التاريخ
25/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3810, 21/08/1940, ص. 7043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالرغم من جميع البنود المخالفة الواردة في الاتفاقات المعقودة في 29 ايار 1937 و25 شباط 1938 الخاضعة لها علاقات بنك سوريا ولبنان مع الدول يرخص موقتا لهذا البنك في ان يدخل في تغطية الاوراق المتداولة السلفات الممنوحة للخزينة الفرنساوية بجملتها او جزءا منها

المادة 2

مادة 2: ان المعدلات المئوية المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة أ النبذتين 1 و2 من الاتفاقات المعقودة في 25 ايار 1937 و25 شباط سنة 1938 المذكورة اعلاه يوقف بنك سوريا ولبنان تطبيقها توقيفا موقتا

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة بموجب المادتين 1 و2 اعلاه تبقى تغطية الاوراق الصادرة من بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات المترتبة على هذا البنك

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 25 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940