Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 18/07/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 18/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3811 تاريخ 24/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعطى الترخيص من قبل دائرة الامن العام يجوز ان يعطى الترخيص اما لجوقة من الموسيقيين المعينين باسمائهم واما لمحل معين يكون الترخيص موقتا ويجب ان تحدد فيه الاماكن والساعات التي يجوز ان تعزف فيها الموسيقى ويجب ايضا ان تصدق البرامج مسبقا من قبل الامن العام عن الشهر المقبل

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 18/07/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188584/article/2/