Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 191 18/07/1940

صادر في 18 تموز سنة 1940 بشأن مراقبة الفنادق والمطاعم وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم

قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 18/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3811 تاريخ 24/08/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
191
التاريخ
18/07/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3811, 24/08/1940, ص. 7052
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 18/07/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن القرار عدد 144/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 يمكن الترخيص بعزف الموسيقى الكلاسيكية ماعدا موسيقى الرقص على انواعها في الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم

المادة 2

مادة 2: يعطى الترخيص من قبل دائرة الامن العام يجوز ان يعطى الترخيص اما لجوقة من الموسيقيين المعينين باسمائهم واما لمحل معين يكون الترخيص موقتا ويجب ان تحدد فيه الاماكن والساعات التي يجوز ان تعزف فيها الموسيقى ويجب ايضا ان تصدق البرامج مسبقا من قبل الامن العام عن الشهر المقبل

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 18 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940