Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3832 تاريخ 06/11/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: كل مصنوع صيدلي خاص (Specialise) او كل مصنوع محضر مسبقا لبيعه للجمهور يجب ان يشتمل بصورة غير قابلة المحو على غلافه الخارجي على سعر البيع المعين للبيع للاهالي في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويجب ان يكتب هذا السعر بالغروش اللبنانية السورية على بياض بالفرنساوي والعربي كل بيع نقدا يقوم به الصيدلي يجب بصورة اجبارية ان يكون بالسعر المعين

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188615/article/1/