Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 18/11/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 18/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3844 تاريخ 18/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: للمندوبين والمندوبين المعاونين والمستشارين الادالميين الصلاحية في ان يقرروا الاقفال في الحال للمحل الذي يخالف صاحبه احكام هذا القرار. تحدد في قرار الاقفال مدة هذه العقوبة الادارية التي لا يمكن ان تتجاوز خمسة عشر يوما او شهرً واحدا في حال- تكرار المخالفة ويذكر في القرار وجوب اذاعته وتعليقه

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 18/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188654/article/4/