Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 15/11/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 15/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3845 تاريخ 21/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 2 من القرار عدد 327/LR الصادر في 22 تشرين الثاني 1939 بشأن تجارة مواد البناء: "لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 ولا ان يعقد عقدا او صكا ما يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من مدير الاعاشة العام (الدوائر الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ لتنفيذ هذا القرار

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 15/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188656/article/1/