Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3845 تاريخ 21/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: بعد انقضاء مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا كل شخص يرى انه يملك كميات مخزونة او مؤنا ممنوعة بموجب مادة 1 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 50 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يرفض تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 او يقدم تصريحا كاذبا

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188658/article/3/