المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة 5 من المادة 11 من القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش وابدلت منها الفقرة التالية: "6- المراقبون الصحيون التابعون للبلديات الذين تقبل بهم السلطات العليا في الدولة او المنطقة صاحبة الشأن".
قرار المفوض السامي رقم 336 13/12/1940
قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 13/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3854 تاريخ 22/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت الفقرة 5 من المادة 11 من القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش وابدلت منها الفقرة التالية: "6- المراقبون الصحيون التابعون للبلديات الذين تقبل بهم السلطات العليا في الدولة او المنطقة صاحبة الشأن".
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني 1949
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة