Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 353 18/12/1940

تحوير المادة 2 من القرار عدد 91/L.R الصادر بتاريخ 6-7-1938 بشأن قمع الغش

قرار المفوض السامي رقم 353 تاريخ 18/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3855 تاريخ 25/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
353
التاريخ
18/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3855, 25/01/1941, ص. 7805-7806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 353 تاريخ 18/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 91/LR الصادر في 6 تموز بشأن قمع الغش وابدلت منها المادة 2 التالية: يعطى فاحصو العيارات والمكاييل المكلفون قمع الغش لقب مراقبي العيارات - والمكاييل وقمع الغش "

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940