Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 350 18/12/1940

تحوير المادة 7 من القرار عدد 276/LR الصادر في 26-11-1935 بشأن القراريط المترية (قمع الغش - الفحص الاولي لعيارات القراريط وللموازين)

قرار المفوض السامي رقم 350 تاريخ 18/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3855 تاريخ 25/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
350
التاريخ
18/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3855, 25/01/1941, ص. 7803
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 350 تاريخ 18/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 7 من القرار عدد 276/LR الصادر في 26 ت 2 سنة 1935 بشأن القراريط المترية وابدلت منها الفقرة التالية: "يجري مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش الفحص الاولي لعيارات القراريط وللموازين المشار اليها في المادة 5 في المكاتب الدائمة ويستوفى عن هذا الفحص للخزائن المحلية رسم حدد معدلة كما يلي:

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الاول سنة 1941

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940