Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 352 تاريخ 18/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 352 تاريخ 18/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3855 تاريخ 25/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 8 من القرار عدد 279/LR الصادر بتاريخ 18 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة 8 التالية: ان الرسم الذي يستوفى لحساب الخزائن المحلية هو 20 غرشا لبنانيا سوريا عن فحص - الميزان الكحولي و10 غروش لبنانية سورية عن فحص ميزان الحرارة يجوز لمكتب المعايير بناء على طلب اصحاب الشأن ومقابل رسم اضافي قدره خمسة- غروش لبنانية سورية ان يتكفل بحفر الوزن اولا واسم الصانع ثانيا عن الات الوزن- المقدمة للفحص " ولا يكون مكتب المعايير مسؤولا عن انكسار هذه الالات ".

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 352 تاريخ 18/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188691/article/2/